السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
384
فقه الحدود والتعزيرات
ثانيها : أنّ العفو يصحّ إلى ما قبل سماع الشهود ، فإن أدّى الشهود شهادتهم فلا عفو بعدها . ثالثها : كونه جائزاً قبل التبليغ وبعده كلّما قصد المقذوف من العفو أن يستر على نفسه . « 1 »
--> ( 1 ) - التشريع الجنائيّ الإسلاميّ ، ج 2 ، صص 484 - / 487 ، الرقم 569 - وراجع : المغني ويليه الشرح الكبير ، ج 10 ، صص 204 و 205 - المحلّى بالآثار ، ج 12 ، صص 253 - / 257 ، مسألة 2243 - المبسوط للسرخسي ، ج 9 ، صص 109 - / 111 - الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، صص 230 و 231 - الفقه الإسلاميّ وأدلّته ، ج 6 ، صص 81 - / 83 .